ويدل على تقديم الوارث الذي له سهم في القرآن بخصوصه لا ما كان بعمومه من ذوي الأرحام ، على غيره من القرابة ، والمشهور البسط على الجميع لئلا يلزم الإجحاف عليهم سيما إذا قيل بالمقدر كما ذهب إليه الأكثر ، وهو نصف مثقال من الذهب المسكوك على الغني ، وربع على غيره ولو لم يكن فيقسط على المتقرب بالأب كالأعمام وأولادهم ، وعلى المتقرب بالأم كالأخوال وأولادهم بأن يكون الثلثان على المتقرب بالأب والثلث على المتقرب بالأم وعمل على هذا التفصيل بعض الأصحاب .
والمشهور بينهم أنها على العصبة وهم الأخوة وأولادهم ، والأعمام وأولادهم إلا أن يؤول المتقرب بالأم بأولاد البنات من الأعمام من الذكور البالغين وذكور أولاد العمات فإنهم متقربون إليه بالأب على قول جماعة ، وفي دخول الآباء والأولاد خلاف والمشهور دخولهم لأنهم أقرب وليس فيه نص فالتوقف أولى .
ولو لم يكن له قرابة فيفض على أهل البلد ولم يعمل به أحد غير المصنف والكليني ، والمشهور أنها حينئذ على الإمام لأنه عليه السلام وارثه ، أو على بيت المال لئلا يهدر دم مسلم .
« وروى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) ويدل على أنه ليس بين أهل الذمة معا قلة بل الدية على مثل الجاني ، ومع إعساره على
هامش
( 1 ) الكافي باب العاقلة خبر 1 والتهذيب باب البينات على القتل خبر 14 .