لما تقدم من الأخبار وحمله بعضهم على من يتقرب بالأم لما سيجيء من أنهم لا يرثون من الدية .
وفي الصحيح ، عن جميل عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم ( 1 ) ويدل على أن القصاص يورث وفي القوي ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام إن الله عز وجل يقول في كتابه : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ) فما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه ؟ قال : نهى أن يقتل غير قاتله ويمثل بالقاتل ، قلت فما معنى قوله : إنه كان منصورا ؟ قال وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى ولي المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتل في دين ولا دنيا ( 2 ) وتقدم الأخبار في ذلك .
باب العاقلة
« روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه » في القوي كالصحيح « عن سلمة بن كهيل » والظاهر أنهما اثنان وذكر العلامة وابن داود أنه كان
هامش
( 1 ) التهذيب باب القضاء في اختلاف الأولياء خبر 17 وباب البينات على القتل خبر 22 .
( 2 ) الكافي باب النوادر خبر 7 .