سقط الدم وتصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفا ( 1 ) .
ويحمل الجميع على الاستحباب أو على أنه لا يجوز القصاص ما لم يؤد حصة العافي جمعا بين الأخبار .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : انتظروا بالصغار الذي قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا ، فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا .
ورؤيا في الصحيح عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك ؟ قال : فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر قال : وإذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز ، قلت فللبدوي من الميراث شيء ؟ قال :
أما الميراث فله حظه من دية أخيه إن أخذت .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للنساء عفو ولا قود .
وفي الصحيح ، عن أبي ولاد الحناط قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك يكون ديته لإمام المسلمين .
ويحمل على التقية كما يظهر من آخره ، لكن عمل به الأصحاب سوى ابن إدريس ووجهه ظاهر - أما قوله عليه السلام ( ليس للنساء عفو ولا قود ) فحمل على الزوجة
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب القضاء في اختلاف الأولياء خبر 10 - 5 - 6 - 7 - 11 وأورد الثالث والرابع في الكافي باب الرجل يقتل وله وليان الخ خبر 4 - 5 .