« وروى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد » في الصحيح ويدل كالشيخين بظاهره على أن غير العافي لا يقتله ، ولكن يأخذ الدية ، وحمل على الاستحباب ويمكن أن يقال : جواز طلب الدية لا ينافي جواز القتل .
« وقد روي » روى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفى أولياء أحدهما وأبي الآخرون قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف .
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال عفو كل ذي سهم جائز .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال : يعطى بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا .
وروى الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز
و
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 410
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٤١٠