باب الرجل يقتل ( إلى قوله ) وبعضهم الدية
« في رواية جميل بن دراج » في الصحيح كالشيخين لكنهما قالا عن جميل بن دراج . عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفى أحدهما وأبي الآخر أن يعفو قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه ( 1 ) وكان المصنف نقل بالمعنى .
« وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط » في الصحيح كالشيخين ويدل على جواز أن يقتل البعض مع عفو البعض عن القصاص في حصته بعد الرد .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر الخ خبر 1 - 2 - 3 - 8 - 7 - 6 والتهذيب باب القضاء في اختلاف الأولياء خبر 9 - 1 - 4 - 3 - 2 - 8 .