وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضي ولي المقتول ( 2 ) .
وفي الموثق ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في السن خمس ( أو خمسة ) من الإبل أدناها ، وأقصاها ( 3 ) وهو نصف عشر الدية إن كانت دنانير فدنانير . وإن كانت دراهم فدراهم ، وإن كانت بقرا فبقرا ، وإن كانت غنما فغنما ، وإن كانت إبلا فإبلا على الدية مائتا بقرة ، وفي السن عشرة من البقر ، وفي الإصبع عشر الدية ، عشر من الإبل ( 4 ) .
وحملوها على التساوي في أصل الدية والعمل بالاحتياط أولى والتخيير أظهر وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام للأسنان واحد وثلاثون ثغرة ، وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير ، - وحمل على التقية لموافقته لبعض العامة .
وروي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء وفي الإصبع عشرة من الإبل .
هامش
( 1 ) على وزن لقمان نظير قوله تعالى أو يزوجهم ذكر أنا وإناثا .
( 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 9 .
( 3 ) يعنى ان ادنا الأسنان وأقصاها سواء في الدية .
( 4 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 63 - 62 - 57 .