الإبل ( أو ) خمسون دينارا ( أو ) شبههما ، وهذه هي الغالب في السقوط بالجناية نعم يمكن في الضاحكان ، السقوط ، وفي الأضراس إن وقعت الجناية عليها الأحوط الصلح في الزائد على خمسة وعشرين دينارا لصحة الروايات المتقدمة وإن أمكن الجمع بما ذكرناه من حمل الأسنان على المقاديم ، ولو لم تحمل عليها لكان يزيد على الدية .
لكن روى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة ، وذكر الرجل ، الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، وأذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والإصبع من اليد أو الرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر ، والموضحة خمسة من الإبل ، والسمحاق أربعة من الإبل ، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا ، وإذا كان خطأ كان الدية ، والمنقلة خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية .
وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين .
والخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار وإن كانت الإبل فخمس وعشرون ، بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا ، الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث ، ثلاث وثلاثون حقة
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 407
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٤٠٧