قصاص ولكن يعطى الأرش ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد إن فيها القصاص أو يقبل لمجروح دية الجراحة فيعطاها .
وفي القوي كالصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عثمان ( 2 ) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له : أعطيك الدية فأبى قال : فأرسل بهما إلى علي عليه السلام وقال : احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد إلا القصاص قال : فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثمَّ دعا بكرسف فبله ثمَّ جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس وقال : وجاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر .
« وفي رواية ابن بكير » في الموثق كالصحيح « عن زرارة » ويدل كحسنة الحلبي وصحيحة ظريف على أن شلل الأصابع كالقطع ويجمع بينها وبين ما سيجيء أن في الشلل الثلاثين بأن الشلل إن كان كالقطع بأن لا ينتفع به حتى في الزينة كان فيه الدية وإن بقي معه نفع وإن كان بمجرد الزينة كان فيه الثلثان ، « وفي رواية جميل » رواه الشيخان في الصحيح عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربه الرجل فيسقط ثمَّ
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب القصاص خبر 2 و 14 - 2 - 7 والكافي باب ان الجروح قصاص خبر 6 - 6 - 1 .
( 2 ) في التهذيب عمر ( بدل ) عثمان .