« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ ( 1 « عن الحلبي ( إلى قوله ) فوقع عليها » قبل تسع سنين « عليه الإجراء » أي النفقة والكسوة وما يلزمه .
ورؤيا في القوي كالصحيح عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق ( 2 ) ويظهر منه التخيير بين الدية والإمساك لا الجمع إلا أن لا يعمل بهذا الخبر .
وروى الشيخ في القوي عن السكوني عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها ( 3 ) .
وبهذا الإسناد أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت ( أو فاقتضت ) إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها .
« وفي رواية السكوني » في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح عنه عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام ، ورواه في القوي كالصحيح ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قالا : لا يقاس عين في يوم غيم - وكأنه للاختلاف .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء الخ خبر 17 - 16 وأورد الثاني في الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة الخ خبر 19 .
( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 17 - 18 - 84 - 85 .