باب دية الأصابع والأسنان والعظام
« روى عثمان بن عيسى » ولم يذكر ورواه الشيخ في الموثق ( 1 ) « عن سماعة ( إلى قوله ) سواء في الدية » وحمل على غير الإبهام كما تقدم في كتاب ظريف إن في الإبهام الثلث وفي الأربع الثلاثين وعمل بظاهره كثير .
ورؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال : وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية ؟
قال : نعم قال وسألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم .
وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألته عن الأسنان فقال : هي سواء في الدية .
ورؤيا في الصحيح عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيها على عشرة أصابع أو نقص عن عشرة فيها دية ؟ قال : فقال لي يا حكم : الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 56 - 48 - 38 - 39 - 36 وأورد الثاني في الكافي باب دية الجراحات والشجاج خبر 10 والرابع في باب الخلقة التي يقسم عليها الدية خبر 2 والأول والثالث والرابع أيضا في باب الشفتين خبر 4 - 6 - 7 .