تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم وقال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها ( 1 ) . اعلم أن المصنف أسقط جزء الخبر ، ( وفي كل إصبع عشر من الإبل ) ليمكنه الجمع بينه وخبر الحكم بن عتيبة وغيرهما ، وبين خبر ظريف لأنه إذا قيل بالثلث والثلاثين لا يكون في كل إصبع عشر من الإبل أو ألف درهم كما في خبر الحكم بل يكون في كل إصبع غير الإبهام ثلثا ذلك وفي الإبهام مثلا ما في غيره لكن يمكن تأويل الأسنان بالمقاديم لأنه روي أن في الأسنان ، الدية وتقدم وإذا كان في كل سن خمسمائة درهم فإنه يزيد على الدية بكثير وأما الاسوداد ففي كتاب ظريف إن ديتها دية الساقطة . ورؤيا في الموثق كالصحيح عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية ( 2 ) . فيجمع بينهما بأنه إذا كان شيئا قبيحا يكون فيهما الدية وإذا لم يكن كذلك يكون فيه الثلثان كما في الشلل . وأما الأظفار ففي كتاب ظريف إن دية أظفار اليدين لكل ظفر خمسة دنانير وللرجلين عشرة دنانير ، وتقدم في صحيحة عبد الله خمسة دنانير فيحمل على أصابع اليد . ويمكن حملهما على ما رواه الشيخان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير
هامش
( 1 ) وكأنه تكرار لما أشار إليه آنفا . ( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 41 - 43 : .