أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح وروى الشيخ في الموثق عن سماعة قال : سألته من الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هن سواء في الدية ( 1 ) .
وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلاث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنه كان يقضي بنصف عقل تلك الإبهام لأن لها مفصلين ( 2 ) .
« وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ( 3 ) « عن أبي بصير » ويدل على أنه يقاص في كسر السن والذراع وحمل الجواب على السن لأنه يمكن لظهوره أن يكسر بقدر المكسور بخلاف الذراع فإنه لا يمكن عادة ، ويمكن حمله على من يعتاد الكسر لما تقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه لا يمين في حد ولا قصاص في عظم ، وغيره من الأخبار وسيأتي أما الجروح من غير هشم ففيه القصاص كما في القرآن المجيد والجروح قصاص ( 4 ) .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثمَّ برأت يد الرجل قال : ليس في هذا
هامش
( 1 ) تقدم آنفا وكأنه تكرار .
( 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 51 .
( 3 ) التهذيب باب القصاص خبر 2 والكافي باب ان الجروح قصاص خبر 7 .
( 4 ) المائدة 45 .