يظهر من هذا الخبر أنه إن أعطوا الدية لذهاب العقل ثمَّ رجع من قرب فليس لهم الرجوع إلا أن يحمل الدية على دية المأمومة وهي ثلث الدية فإن سببه حال ، ورؤيا في القوي عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه ( أي عقله ) بأي شيء يعرف ذلك ؟ قال : بالساعات ، قلت :
وكيف بالساعات ؟ قال : فإن النفس يطلع الفجر وهي في الشق الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثمَّ تحسب فيؤخذ بحساب ذلك منه ( 1 ) أي إذا كان الجنون دوريا ويمكن أن يقرأ بفتح الفاء .
« وروى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني » في الحسن كالصحيح كالشيخين ( 2 ) ويدل على أنه يقتص اليد اليسرى باليمنى إذا لم يكن له اليمنى ، وكذا الرجلان
هامش
( 1 ) التهذيب باب ديات الأعضاء الخ خبر 86 والكافي باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه الخ خبر 10 .
( 2 ) الكافي باب ان الجروح قصاص خبر 3 والتهذيب باب ديات الأعضاء خبر 55 .