تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
يظهر من هذا الخبر أنه إن أعطوا الدية لذهاب العقل ثمَّ رجع من قرب فليس لهم الرجوع إلا أن يحمل الدية على دية المأمومة وهي ثلث الدية فإن سببه حال ، ورؤيا في القوي عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه ( أي عقله ) بأي شيء يعرف ذلك ؟ قال : بالساعات ، قلت : وكيف بالساعات ؟ قال : فإن النفس يطلع الفجر وهي في الشق الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثمَّ تحسب فيؤخذ بحساب ذلك منه ( 1 ) أي إذا كان الجنون دوريا ويمكن أن يقرأ بفتح الفاء . « وروى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني » في الحسن كالصحيح كالشيخين ( 2 ) ويدل على أنه يقتص اليد اليسرى باليمنى إذا لم يكن له اليمنى ، وكذا الرجلان
هامش
( 1 ) التهذيب باب ديات الأعضاء الخ خبر 86 والكافي باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه الخ خبر 10 . ( 2 ) الكافي باب ان الجروح قصاص خبر 3 والتهذيب باب ديات الأعضاء خبر 55 .