العرجاء ثلث ديتها ، وفي حشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية ( 1 ) .
والظاهر أن المراد بالحشاش ، الشلل واليبس وهنا قطع الأنف الأشل اليابس أو جعله شلاء ، وفيه ثلثا الدية ، وفي كل جانب منه الثلث وهو أظهر لفظا والأول أنسب بما تقدم ويدل على ما ذكرناه من الجمع .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح قال تفقأ عينه ، قال : قلت يبقى أعمى قال الحق أعماه ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال تفقأ عينه قلت : يكون أعمى قال :
فقال : الحق أعماه ( 3 ) .
« وروى ابن محبوب عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 4 ) « في الرجل يضرب على عجانه » وهو ككتاب حلقة الدبر والقضيب الممدود من الخصية إلى الدبر « فلا يستمسك غائطه ولا بوله » عليه عمل الأصحاب لكن يمكن أن يكون الواو بمعنى ( أو ) فإن ذهاب كل واحدة من المنفعتين سبب للدية لما سيجيء .
ولما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : سألت
هامش
( 1 ) التهذيب باب دية عين الأعور خبر 18 .
( 2 - 3 ) الكافي باب ان الجروح قصاص خبر 3 - 9 والتهذيب باب دية عين الأعور الخ خبر 2 - 5 .
( 4 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة الخ خبر 13 - 12 - 22 والتهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 13 - 12 - 26 .