تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الأذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ، الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن ، الدية ، وفي الشفتين ، الدية - وفي يب بدله ( وفي البيضتين الدية ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين أو العينين ، قلت : رجل ذهبت إحدى بيضتيه قال : إن كانت اليسار ففيه الدية قلت : ولم ؟ أليس قلت : ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية ؟ قال : لأن الولد من البيضة اليسرى . وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها . وفي الموثق كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة ، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء . الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة . وفي القوي كالصحيح عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي أسنان الرجل الدية تامة ، وفي أذنيه الدية كاملة ، والرجلان والعينان بتلك المنزلة . وفي الحسن كالصحيح ، بل الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته قال : إذا أغرمه لها نصف الدية - أي ديتها . وفي الحسن كالصحيح ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال : إن كانت
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 390 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي