تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الشجة وكذا إذا جنى جنايتين أو أكثر فإنه يؤخذ دية كل واحدة منها ، ما لم يمت فإنه يتداخل حينئذ في الدية أو القصاص إذا كان عمدا . ورؤيا في القوي عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القلب إذا رعد فطار ( أي ذهب عقله ) الدية قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في الصعر الدية والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية ( 1 ) . وروى الشيخ في القوي ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه ؟ يعني ذهب عقله قال عليه الدية قلت : فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا قد مضت الدية بما فيها ، قلت فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب قال إن أرادوا أن يقتلوه ويردوا الدية ما بينهم وبين سنة ( أي إن مات ) فلهم ذلك فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة الخ خبر 20 والتهذيب باب ديات الأعضاء الخ خبر 20 . ( 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجورح خبر 33 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 387 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي