أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه ( أي عظم الورك كعصفور ) فلم يملك استه فما فيه من الدية ؟ فقال الدية كاملة قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال : الدية كاملة .
ورؤيا في القوي عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل وأنا عنده في رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ، وروى الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله ، بالدية كاملة ( 1 ) .
« وروى ابن محبوب عن جميل بن صالح » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن أبي عبيدة الحذاء » ويدل على أن في ذهاب العقل الدية كاملة ، وعلى أنه بعد ذهابه ينتظر به سنة فإن مات والغالب الموت فإنه يقتل به وإن لم يمت فيؤخذ منه دية ذهاب العقل وإن رجع عليه عقله في السنة فيؤخذ منه الأرش لذهابه في هذه المدة ويؤخذ منه دية الشجة وهي ثلث الدية ومع أخذ الدية الكاملة لا يؤخذ دية
هامش
( 1 ) التهذيب باب ديات الأعضاء الخ خبر 27 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه الخ خبر 1 والتهذيب باب ديات الأعضاء الخ خبر 35 .