تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أولياءه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ( وإن كان أخذ دية يده ) ( 1 ) ويقتلوه وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي قال : وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام ( 2 ) . وفي القوي عن الحسن بن عباس بن الحريش عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام لعبد الله بن عباس يا بن عباس أنشدك الله هل في حكم الله تعالى اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده وأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل فقال له : جاء الاختلاف في حكم الله نقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شيء من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ، ثمَّ أعطه دية الأصابع هكذا ( هذا - خ ل ) حكم الله عز وجل والحديث طويل ذكره الكليني في باب إنا أنزلناه ( 3 ) وحكم بصحته ، وعمل بهذا المضمون أصحابنا وليس لهم خبر إلا هذا . « وروى ابن محبوب عن أبي جميلة » وضعفه بعض الأصحاب ، لكن عمل
هامش
( 1 ) قوله : وان كان أخذ دية يده ( ليس في التهذيب والمعنى أودية اليد التي أخذ ديتها ) وفى العبارة حزازة ( مرآة العقول ) . ( 2 ) التهذيب باب القصاص خبر 9 والكافي باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة خبر 1 . ( 3 ) الكافي باب نادر ( بعد باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة ) خبر 1 والتهذيب باب القصاص خبر 8 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 391 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي