تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ورؤيا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص ( 1 ) . « وروى ابن أبي عمير عن القسم بن عروة » في القوي كالصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن ابن بكير عن زرارة ( إلى قوله ) وما فوق ذلك » ويظهر منه أن في جميعه وفي بعضه إذا قطعت الحشفة ، الدية وليس في الزائد على الحشفة حكومة كما ذكره بعض . وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الأنف إذا استوصل جدعه ( أي قطعه ) الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة وفي العينين ، الدية وفي إحداهما نصف الدية ، وفي
هامش
( 1 ) الكافي باب ان الجروح قصاص خبر 2 والتهذيب باب القصاص خبر 6 . ( 2 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 3 - 4 - 2 - 21 - 5 - 8 - 9 - 30 والكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة الخ خبر 7 - 5 - 4 - 23 - 2 - 8 - 10 - 18 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 389 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي