الغلام الدية كاملة » لأنه وإن لم يكن له فائدة في الحال لكنها مرجوة له في المال بخلاف المؤوف .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان أخرس قال : فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال هكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام .
والذي نفهم منه ( والله تعالى يعلم ) إن الغرض بيان التسوية بين أن تكون خلقة أو ذهبت بآفة بعد الصحة هذا في العين العمياء وأما العين الصحيحة من الأعور فإن فيه الدية كاملة .
كما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقأت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه ( 1 ) وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عين الأعور الدية كاملة ( 2 ) .
وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عين الأعور الدية ( 3 ) .
وروى الشيخ عن عبد الحكم ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب دية عين الأعمى ويد الأشل الخ خبر 1 - 3 - 2 والتهذيب باب دية عين الأعور الخ خبر 2 - 1 - 4 .
( 4 ) هكذا في النسخ التي عندنا ولكن في التهذيب ( عبد الله بن الحكم ) .