تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
رجل صحيح فقأ عين رجل أعور قال : عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص ( 1 ) . ( فأما ) ما روياه في القوي ، عن عبد الله بن سليمان ( وله أصل ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال عليه ربع دية العين ( 2 ) أي كليهما ، لما روياه عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة ( 3 ) . ( فيمكن ) الجمع بأنه إن خسفت بأن تصير يابسة بعد أن تكون عمياء قائمة يكون فيها الثلث وإن قلعها يكون فيها النصف لذهاب الحسن وللجرح ويكون السدس للجرح ( أو ) يحمل بأن في قلع المخسوفة الثلث وفي قلع القائمة النصف ويكون ذلك مخصوصا من القاعدة ، ولم يعمل بهما أكثر الأصحاب ، ومن عمل بهما لم يعمل بالأخبار الصحيحة ، ولو قيل بالتخبير كان أنسب . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن سليمان بن خالد ، ( وفي يب عن أبي عبد الله عليه السلام ) في رجل قطع يد رجل شلاء قال عليه ثلث الدية . وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها وفي الرجل
هامش
( 1 ) التهذيب باب دية عين الأعور الخ خبر 3 . ( 2 ) الكافي باب دية عين الأعور الخ خبر 8 والتهذيب باب دية عين الأعور الخ خبر 6 . ( 3 ) التهذيب باب دية عين الأعور الخ خبر 5 .