تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
« وروى موسى بن بكر » في القوي كالصحيح كالشيخين ( 1 ) ، وتقدم ( 2 ) ولا مناسبة له بهذا الباب . « وروى ابن المغيرة » في الصحيح « عن عبد الله بن سنان ( إلى قوله ) دون الاصطلام » أي لم يقطع عضو تام « فيحكم ذوا عدل » أي عادلان « منكم » من المؤمنين بأن يعتبرا نسبة ما قطع من الأصل بالمساحة ويقطع من الجاني بتلك النسبة أو يؤدي ديته بالنسبة وإن لم يكن في عضو مقدر له الدية فيعتبران بأنه إذا كان الحر عبدا كم كان قيمته صحيحا وكم كانت معيبا ويلاحظ النسبتان فبقدر ما نقص يؤخذ من الدية ، ويمكن أن يكون ( ذو عدل ) كما تقدم في الصحيح أنه من خطأ القراء ( أو ) يكون بالتثنية ويكون المراد به حينئذ النبي أو الإمام وهما قدرا لنا بما ذكر كما تقدم وسيأتي « : « ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله » بل يحكم بالرأي والقياس والاستحسانات العقلية كما هو شأن العامة « : « فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » بما أنزل الله . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح كالشيخين ( 3 ) « عن أحدهما
هامش
( 1 ) التهذيب باب القضايا في الديات والأحكام الخ خبر 8 . ( 2 ) في أول باب القود ومبلغ الدية . ( 3 ) الكافي باب آخر ( بعد باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه الخ ) خبر 1 والتهذيب باب ديات الأعضاء الخ خبر 32 .