باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس
« في رواية السكوني » في القوي كالشيخين ( 1 ) « أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في ذكر الصبي الدية ، وفي العنين » وفيهما ( وفي ذكر العنين ) « الدية » والمشهور بين الأصحاب أن في ذكر العنين ثلث دية النفس لأن العنن شلل وفي العضو الأشل ، الثلث كما تقدم وسيجئ ويمكن حمله على دية الأشل فإنها دية أيضا .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال في ذكر الغلام الدية كاملة ( 2 ) .
« وروى عبد الله بن ميمون » في الحسن والشيخ في القوي ، ويدل على أنه إذا انتقص البصر من الجناية فإنه يقاص بذوي أسنانه .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 15 - 14 والكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة الخ خبر 14 - 15 .
( 3 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 87 .