بهاد ماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة . ثمانمائة ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم يكن عهدت إلى فيهم عهدا قال : فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : إنهم أهل الكتاب وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كم دية الذمي ؟ قال : ثمانمائة درهم .
وفي الصحيح ، عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم .
« وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام » ورواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام « في نصراني قتل مسلما » فلا شك في قتله به « فلما أخذ أسلم أقتله به ؟ قال : نعم » لأنه لو كان وقت القتل مسلما لكان يقتل به فهنا أولى مع عموم قوله تعالى : « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ « قيل فإن لم يسلم ؟
قال : يدفع إلى أولياء المقتول » لخرقه الذمة بقتل المسلم فيكون مخيرا بين القتل والاسترقاق والعفو « وإن كان معه مال عين له » وفي التهذيب عين مال أي مال بأن تكون الإضافة بيانية ويمكن أن يكون المراد ، الذهب أو الفضة أو المنقول بأن يكون القيد لإخراج غير المنقول فإنه يكون بخرقة الذمة فيئا للمسلمين أو الإمام ( وفي الكافي وإن كان معه مال ) « دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » وهو المعمول
هامش
( 1 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء خبر 44 والكافي باب المسلم يقتل الذمي الخ خبر 8 .