تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الابن فاقتضت الحكمة ألا يكون الابن سببا لفناء الأب لكن ليس له من ميراث الابن شيء لأنه لا ميراث للقاتل وحكمته ظاهرة . وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده . وفي القوي كالصحيح عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ . وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدى زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة : إن كان لهذا السقط دية فإن ميراثي منه هبة لأبي فقال : يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها قال : ويؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ( 1 ) وسيجئ الأخبار في ذلك في باب الميراث أيضا . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ويدل على أن القاتل يرث إذا كان القتل خطأ ( فما تقدم ) في خبر العلاء أنه لا يرث من الخطأ ( فمحمول ) على الخطأ شبه العمد ، وسيجئ في الميراث .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب قتل السيد عبده الخ خبر 20 - 18 - 11 - 22 - 17 وأورد الأخير في الكافي باب الرجل يقتل ابنه الخ خبر 2 .