ديته تماما إن قتله وبنسبة الدية في الجراحات فلو قطع يده فعليه أربعمائة درهم وهكذا « وروى ابن مسكان » في الصحيح والشيخ في القوي « عن أبي بصير » ليث المرادي لرواية ابن مسكان عنه ، ويدل على أن دية أهل الكتاب والمجوس ثمانمائة درهم ويجري عليهم أحكام المسلمين .
وروى الشيخان في الصحيح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ؟ قال : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم .
وفي الصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم .
وفي الصحيح . عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم .
وفي الصحيح . عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ قال : نعم ، الحق ( وفي التهذيب قال : الحق ) .
« وروى ابن أبي عمير » كالشيخ في الموثق كالصحيح « عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 360
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٦٠