« وروى عمرو بن شمر عن جابر » كالشيخ عن أبي جعفر عليه السلام ، ويدل على عدم قتل الأب بالابن وكذا عدم قتل الحر بالعبد ، لكن يعزران على الظاهر ويمكن أن يكون الضرب مختصا بقتل الحر العبد لقربه به .
وروى الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه .
« وروى علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين وتقدم بعينه .
باب المسلم يقتل الذمي إلخ
« روى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « لا يقاد مسلم بذمي » لشرف الإسلام « في القتل ولا في الجراحات » ولكن يؤخذ من المسلم الدية للذمي
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار الخ خبر 35 - 27 - 36 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 وأورد الخمسة الأول غير الثاني في الكافي باب المسلم يقتل الذمي خبر 10 - 12 - 1 - 6 .