ثمانمائة درهم ، ويمكن حمل الخبرين على التقية أو على المتعود لقتلهم .
« وروى عبد الله بن المغيرة » في الصحيح كالشيخ . ويدل على أن ديتهم دية المسلم ، وحمل الأخبار الثلاثة على المتعود زجرا له ونكالا لغيره ، لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح . عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا قال : فقال هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ( أي المجوس ) وعن قتل الذمي ، ثمَّ قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ، ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها .
ويشعر بأنه إذا كثر القتل فيهم جاز للإمام أن يأخذ لهم الدية تماما وإن لم يكن القاتل متعودا لقتلهم كما سيجيء أيضا .
« واجتناب صعود مساجد المسلمين » أي الإشراف عليها ليطلعوا على كيفية عباداتهم تنزها وتفرجا أو الدخول فيها ، ولم يذكر الأصحاب ذلك في الشروط إلا بالمعنى الثاني « واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين » أي يخرجون
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 364
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٦٤