على صاحبه شاهدين والآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين ( 1 ) ، ولعله على الصلح .
« وقضى عليه السلام » رواه الكليني ، عن محمد بن قيس ، والظاهر أخذه من كتابه ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) « في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد » وهي بالضم حفرته « فخر » أي سقط « أحدهم فاستمسك بالثاني » أي أخذه حتى لا يسقط فاستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد « فقضى بالأول أنه فريسة الأسد » أي قتيله وطعمته لأنه سقط من نفسه فكأنه أطعمه الله الأسد « وغرم أهله ثلث الدية » للثاني لأنه تلف بجذب الأول إياه وجذبه للثالث والرابع على نفسه فكأنه تلف بثلاثة اثنان منها من نفسه وواحدة من غيره « وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية » فإنه جذب الثالث وصار سببا لأن يجذب الثالث الرابع وهدر الثالث لجذبه الرابع على نفسه ، ولو لم يجذبه لأمكن أن يتخلص ولا يستقيم هذا على وفق السابق « وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة » فإنه تلف بمحض جذب الثالث فقط وكان الواقع أنه لو لم يكن الجذب لكان أمكن التخلص فصار الجذب سببا لهلاك المجذوب .
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينتين تتقابلان الخ خبر 14 من كتاب القضاء والكافي باب النوادر خبر 23 من كتاب القضاء .
( 2 ) التهذيب باب الاشتراك في الجنايات خبر 1 .