تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله بقتل ( أو ) يقتل الرجل الذي قتله ، وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنه أمسك على الموت ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح عن سماعة كالكليني قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام إلى آخر ما ذكره أبو جعفر عليه السلام ( 2 ) ، « وقضى أمير المؤمنين عليه السلام » يظهر منه أنه مروي الحلبي ، ولكن الظاهر أنه ليس منه ، لما رواه الشيخان في القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى عليه السلام بالدية أخماسا ، ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة - ورواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام مثله ( 3 ) . وذكر الأصحاب أن أحكامه في الوقائع لا تتعدى لأنه يمكن أن يكون عليه السلام يعمل بعمله فيها أو يكون على جهة الاستصلاح لأنه مخالف للأخبار المتقدمة في القضاء أنه لا تقبل شهادة الظنين وأنه مع التعارض يحكم بالأكثر . ورويا عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الاثنين إذا قتلا رجلا الخ خبر 7 - 8 وأورد الثاني في الكافي باب الرجل يمسك الرجل الخ خبر 2 . ( 3 ) الكافي باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد خبر 6 والتهذيب باب الاشتراك في الجنايات خبر 3 .