أنه الجوهري ونقله من كتاب الحسين بن سعيد « عن أبان » ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح ( 1 ) « عن الفضيل بن يسار » ويدل على جواز قتل العشرة بواحد مع رد تسع ديات على كل واحد منهم تسعة أعشار الدية ، ورؤيا في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ويرجع أولياءه على الباقين بتسعة أعشار الدية .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما .
وفي الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فإن أرادوا قتلهم ( أو فإن أراد أولياءه قتلهم ) ترادوا أفضل الدية ، وإلا أخذوا دية صاحبهم ( وفي يب وبعض نسخ الكافي ترادوا فضل الدية وإن قبل أوليائه الدية كانت عليهما وإلا أخذوا دية صاحبهم ) .
فعلى هذا يكون المراد إن لم يقتلوا الجميع ولا قبلوا من الجميع الدية ، وأرادوا قتل البعض أخذ أولياءه تتمة الدية من البعض الآخر أو من أولياء الدم مع عدم الكفاية بأن يقتلوا أزيد من واحد .
وفي الصحيح ، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسما ثمَّ يقطعهما وإن
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد خبر 4 - 1 - 2 - 3 - والتهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا الخ خبر 1 - 4 - 2 - 3 .