أحب أخذ منهما دية يد وقال : وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطع يده ربع الدية ( 1 ) .
( فأما ) ما روياه في القوي كالصحيح . عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، وإن الله عز وجل يقول : « ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » .
( فيحمل ) على ما لو كان لهم الفضل ولم يؤدوه إليهم أو على التقية .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن الحلبي » ويدل على قتل القاتل وحبس الآمر أبدا .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقال يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس أو السجن حتى يموت ( 3 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
هامش
( 1 ) الكافي باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد خبر 7 والتهذيب باب الاشتراك في الجنايات خبر 7 .
( 2 ) التهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحد الخ خبر 5 والكافي باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد خبر 9 .
( 3 ) الكافي باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل خبر 1 والتهذيب باب الاثنين إذا قتلا رجل الخ خبر 11 .