منزله ، ويدل على حبس الممسك أبدا .
وروى الشيخ في القوي ، عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته ( 1 ) ويمكن أن يكون ذلك مع التهمة أو يكون لوثا يثبته بالبينة وحكم الصادق عليه السلام ما كان بمجرد ذلك ، بل بإقرارهما .
« وروى السكوني » في القوي كالشيخ ( 2 ) وروي بعده في القوي ، عن عبد الله بن الجعد قال : كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 2 .
( 2 ) التهذيب باب الاشتراك في الجنايات خبر 5 .