« وروى إسماعيل بن أبي زياد » السكوني في القوي وتقدم الأخبار في حكم المجنون .
باب فيمن أتى ما يوجب حدا ثمَّ التجأ إلى الحرم
« روى ابن أبي عمير » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن هشام بن الحكم » ورؤيا في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثمَّ دخل الحرم فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحد صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله عز وجل ! : « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » فقال هذا هو في الحرم فقال : « فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ » ( 2 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول
هامش
( 1 ) التهذيب باب القاتل في الشهر الحرام وفى الحرم خبر 6 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 102 والكافي باب في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا خبر 1 من كتاب الحج والآيتين في البقرة 194 - 193 .