أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ، ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان .
وفي الصحيح عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كانت الإبل فخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون ، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد ، الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ، ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل وإن كان من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضي ولي المقتول .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم أو مائة من الإبل وقال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد ( 1 ) ، فأما اختلاف الدراهم فيمكن أن يحمل على اختلافها كما تقدم أنه ضربت بالخمس دوانيق فحينئذ يزيد ألفان .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعد وأحمد بن محمد بن عيسى معا أنه روى أصحابنا أن ذلك من وزن ستة .
أي ضرب الخمسة بالستة وكذلك في الشاة يحمل على اختلاف القيمة وذكر الشيخ أنهم إذا كانوا من أهل الإبل لزمهم الإبل أو مكان كل إبل عشرون شاة فالظاهر أنه لا يلزم أحدا فردا من أفراد الدية بل الخيار إلى الجاني فالحمل على نقصان القيمة حينئذ أولى ، ويمكن أن يكون التغليظ بالنسبة إلى الأشخاص في القدرة أو باعتبار العمد وشبه العمد والخطأ كما يغلظ في الإبل وأما اختلاف الأسنان فيمكن
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 17 - 25 - 24 - 15 .