تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فلم يراعوا ( أو ) فلم يروا ( أو ) فلم يزعوا ( 1 ) - ( أي لم يكفوا - وفي يب بخط الشيخ فلم يريموا بالياء أي لم يتباعدوا وبالتاء في كثير من النسخ أي لم يتكلموا بكلمة وهذا أظهر ) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه وخذوني بدمه ( أو به ) قال فقال أبو جعفر عليه السلام : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه أن يقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر . ثمَّ لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه فإن أرادوا أن يقتل الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثمَّ ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال : ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصا دون صاحبه ثمَّ يقتلونهما به . قلت فإن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر ، والآخر شهد عليه قلت : كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر على نفسه نصف الدية حين قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل قال : فقال : لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) زعا يزعو زعوا واوي : عدل وأقسط ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) التهذيب باب البينات على القتل خبر 18 والكافي باب نادر بعد باب الرجل يقع على الرجل فيقتله خبر 3 من كتاب الديات .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 322 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي