تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
حمله على التخيير لو لم يرجح صحيحة ابن سنان بالأصحية ، واحتمل الشيخ التغليظ بأن يكون مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا . لما رواه في القوي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال : مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ( 1 ) . « وسأل معاوية بن وهب » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح وتقدم . « وروى الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي » في القوي كالصحيح وتقدم في أخبار المجنون « وسأل سليمان بن خالد » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) والظئر لا تكافئ » لأنها لم تقتل الولد عمدا حتى تقتل به بل فعلت محرما أن استؤجرت بأن ترضعها بنفسها وكذا مع الإطلاق على الظاهر ولو جاز أن تستأجر ظئرا أخرى لأن ترضعه فلا يجوز دفع الولد إليها على الظاهر لأن وليه إنما ائتمنها دون غيرها . روى الشيخان في القوي عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام أيما ظئر قوم قبلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليه الدية من مالها خاصة
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب ضمان النفوس خبر 4 ( إلى ) 7 - 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 320 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي