تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
والنضر والكليني في القوي كالصحيح جميعا ( 1 ) « عن عبد الله بن سنان ( إلى قوله ) أو بالحجارة » بما لا يقتل غالبا فاتفق القتل به « إن دية ذلك تغلظ » بالنظر إلى الخطأ « وهي مائة من الإبل » والكل مشترك فيها لكن تختلف بالأسنان « فيها أربعون خلفة » بكسر اللام وهي الحامل من الناقة « بين ثنية » وهي الناقة الداخلة في السنة السادسة تلقى ثنيتها « إلى بازل عامها » البازل من الإبل الذي تمَّ ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثمَّ يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين ، فالمراد بها أن لا تنقص من الخمس سنين ولا تزيد على عشر سنين . « وقيمة كل بعير من الورق » أي إذا أدى القيمة أو لزم أن يكون قيمته « مائة وعشرون درهما » فتصير اثني عشر ألفا ويمكن أن يكون في ذلك الوقت قيمة كل دينار اثني عشر درهما « أو عشرة دنانير » فتكون ألفا « عشرون شاة » فتصير ألفين ويمكن أن يكون في الوقت قيمة كل شاة نصف دينار ولم يذكر دية العمد ، إذ الأصل فيه القصاص ، والدية فيه على التراضي فلو لم يرض الولي إلا بمائة ألف إبل يؤديها أن أمكنه وأراد الحياة ، وكذا في طرف النقصان ، . وتظهر الفائدة فيما لو عفوا عن القصاص وصالحوا بالدية فإنه حينئذ لا يتجاوز ولا ينقص عن المقدر كما روى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي باب الدية في قتل العمد والخطاء خبر 3 والتهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 14 .