تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن تراجعوا أقيدوا ، وقال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل . وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار قال جميل قال أبو عبد الله عليه السلام الدية مائة من الإبل ( 1 ) ، وفي الصحيح ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا درهم ولا غير ذلك ، قال ابن أبي عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها قال : وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما عليهما السلام وزاد علي بن حديد في حديثه أن ذلك في الخطأ وقال قيل لجميل فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم ؟ قال مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو على ما شاؤوا من غير ذلك ( 2 ) . وفي الموثق ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام دية الخطأ إذا لم يرد الرجل ( وفي يب القتل ) مائة الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة وقال دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل قال وسألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة وألف مثقال من الذهب
هامش
( 1 ) الكافي باب الدية في قتل العمد والخطأ خبر 5 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الدية في قتل العمد والخطأ خبر 8 - 2 - 7 وأورد الأخيرين في التهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 12 - 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 318 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي