تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
عليه السلام ، وفي الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سمعته يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثني عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا ( 1 ) ، وفي الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد فقال : مائة من فحول الإبل المسان ( أي الكبار ) فإن لم يكن إبل فمكان كل حمل عشرون من فحولة الغنم . وفي الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج قال : الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحول الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم . وفي الموثق عن أبي بصير قال : دية الرجل مائة من الإبل فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك فإن لم يكن فألف كبش هذا في العمد وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة ( أي النفيسة والخسيسة معا ) . ورؤيا في الصحيح ، عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 17 - 15 - 16 - 21 - 23 - 20 وأورد الثالث والخامس في الكافي باب الدية في قتل العمد الخطأ خبر 4 - 8 .