تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
لا يترك يتلذذ ( بالمعجمتين أو بالمهملتين أي يخاصمه بما يريد من العذاب ) به ولكن يجاز عليه بالسيف . وفي الصحيح عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد ، والدية على القاتل وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثمَّ مكث يوما أو أكثر من يوم ثمَّ مات فهو شبه العمد . وفي الموثق ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا . وفي القوي كالصحيح ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذي لا يتعمده وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من قتل شيئا ( أي بشيء ) صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود « وروى الفضل بن عبد الملك » في الصحيح « عنه » أي عن أبي عبد الله عليه السلام الذي تقدم « أنه قال إذا ضرب الرجل بالحديدة » أو بالجريدة إذا قصد القتل بها فذلك العمد لأن الغالب في السيف وأمثاله القتل ، وقد ذكر فيه الأنواع الثلاثة . « وروى النضر » في الصحيح والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة