وفي الموثق كالصحيح عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله قال : هذا خطأ ثمَّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمي الشاة فأصاب رجلا قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله ( 1 ) .
وروى الشيخ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : جميع الحديد هو عمد ( 2 ) .
ورؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف ( 3 ) ( أي يقتله سريعا ) وفي القوي كالصحيح عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله ؟ قال :
نعم ، قلت : رمي شاة فأصاب إنسانا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه ( أي لا يشبه العمد ) عليه الدية والكفارة .
وفي القوي عن موسى بن بكر عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن
هامش
( 1 ) الكافي باب قتل العمد وشبه العمد خبر 10 والتهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 10 .
( 2 ) التهذيب باب القضايا في الديات الخ خبر 27 .
( 3 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 9 - 3 - 8 - 7 - 5 - 4 - 28 وأورد غير الأخير في الكافي باب قتل العمد وشبهه خبر 4 - 5 - 6 - 9 - 7 - 8 .