باب القود
أي القصاص « ومبلغ الدية وروى هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) ورواه أيضا في الصحيح « عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد ( إلى قوله ) فلم ترفع عنه » أي كان يضربه حتى قتل « ولكن لا يترك أن يعبث به » أي يقطع أنفه وأذنه ويده ورجله مثلا إلى أن يموت « ولكن يجاز » أي يجهز « عليه » ويسرع قتله بضرب عنقه ، ويدل على أن ما يقتل به غالبا فهو عمد وإن لم يقصد القتل به .
والضابط فيه أنه إذا قصد القتل أو ضرب بما يقتل غالبا فهو عمد ، وإن لم يقصد القتل وجنى بما لا يقتل غالبا فاتفق الموت به فهو شبيه عمد أو شبيه خطأ ، وإن لم يقصد الفعل فهو خطأ محض كان يرمى على طير فوقع على إنسان فقتله .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبي العباس ، وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله ، يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه وروى الشيخان في الصحيح ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : العمد كلما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو عصا أو بوكزة فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب القضايا في الديات والأحكام خبر 11 - 22 - 1 - 2 - 6 وأورد الثلاثة الأخيرة في الكافي باب قتل العمد وشبه العمد والخطاء خبر 1 - 3 - 2 .