بن معاوية العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم يصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ثمَّ إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل ، قتل به وإن لم يشهد عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم ( 1 ) .
« وروى جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان » أو أبي عثمان وهو كنية المعلى في الصحيح كالشيخ لكن الشيخ رواه ، في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى عن أبي بصير ( 2 ) ، فالظاهر أنه من النساخ ، ويمكن أن يكون خبرين ( والجبار ) بالضم الهدر الذي لا قود فيه .
وروي في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه ( 3 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره ويعقر دابته رجلا آخر قال هو ضامن لما كان من شيء وعن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال : كل شيء مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه الخ خبر 1 والتهذيب باب ضمان النفوس خبر 47 .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 10 - 9 - 26 وأورد الثاني في الكافي باب ضمان ما يصيب الدواب الخ خبر 9 .