الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل قال : فقال سعد يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه أنه قد فعل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله عز وجل أنه قد فعل إن الله عز وجل قد جعل لكل شيء حدا ، وجعل على من تعدى حدود الله حدا وجعل ما دون الشهود الأربعة مستورا على المسلمين ( 1 ) .
وروى الشيخ في القوي ، عن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد أشكل علي القضاء فسل لي عليا عليه السلام عن هذا الأمر قال أبو موسى فلقيت عليا عليه السلام قال : فقال :
والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ولا هذا يضرني ( أو يحضرني على الظاهر ) فمن أين جاءك هذا ، قلت : كتب إلى معاوية إن ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل على القضاء فيه فرأيك في هذا فقال : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، وإلا دفع برمته ( 2 ) .
« وروى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 3 ) « عن الحلبي » ويدل على جواز دفع الضرب بالقتل والجرح كما تقدم .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء أنه قال : لا شيء عليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 15 والتهذيب باب من الزيادات خبر 7 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 9 .
( 3 ) الكافي باب من لا دية له ذيل خبر 1 والتهذيب باب القضاء في قتيل الزحام ذيل خبر 18 .
( 4 ) أورده والذي بعده في الكافي باب من لا دية له خبر 6 - 4 والتهذيب باب القضاء في قتيل الزحام الخ خبر 21 - 22 .