تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
المورد خاصا . « وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح ، ورواه الشيخان في الصحيح عن الحسن بن محبوب « عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة » وفي يب بخط الشيخ ( راود ) وهو أظهر « وإن قدمت إلى إمام عادل » يعمل بعلمه بالغيب كصاحب الأمر أو أمير المؤمنين عليهما السلام أحيانا أو مع البينة بإرادته لها وإلا فقد تقدم خبر داود بن فرقد في سعد . وروى الشيخان في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عند داود بن علي فأتى برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي ما تقول قتلت هذا الرجل ؟ قال : نعم أنا قتلته قال : فقاله داود : لم قتلته ؟ فقال إنه يدخل علي في منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذني أن أقتله فقتلته قال : فالتفت داود إلى فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في هذا ؟ قال : فقلت له : إنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال : فأمر به فقتل . ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به ؟ . قال : فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته بالسيف قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم في هذا الكلام فقال يا سعد من هذا الذي قلت أضرب عنقه بالسيف ؟ قال : فأخبره بالذي قالوا وما قال سعد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك يا سعد فأين
هامش
( 1 ) في التهذيب عن أبي خالد .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 304 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي