تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وفي القوي عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فألقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه . « وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) ويدل على جواز دفع المجنون وإن انجر إلى قتله ، وعلى أنه لا يقتل العاقل بالمجنون . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن أبي الورد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام : أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الإمام ولا يبطل دمه . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطاء كان أو عمدا ( 2 ) . وعن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء ( 3 ) . ورؤيا في الصحيح عن ابن محبوب عن خضر الصيرفي ( وهو مجهول ) عن بريد
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون خبر 1 - 2 والتهذيب باب ضمان النفوس خبر 44 - 45 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 51 - 47 .