تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
عليه » أي على الساقط ، ويحتمل الأسفل إذا كان دفعا عن نفسه بأن يكون فاعل قتله الأسفل ، والمفعول ، الأعلى . وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول وقال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا ( 1 ) وفي الصحيح والكليني في القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شيء ( 2 ) . وفي القوي كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال . سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء ( 3 ) . « وروى محمد بن الفضيل » في القوي كالصحيح كالشيخين « عن أبي الصباح الكناني » ( والأخطار ) جمع خطرة وهي الدرة من المنديل ، يلف ويضرب بها والغالب على الصبيان اللعب بها مع الكعب وقد يلعبون بدونه ، و ( حذار ) أي أحذر « قد أعذر » أي أتى بعذرة « من حذر » بقوله : حذار أو مثله وهو عام وإن كان
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الرجل يقع على الرجل فيقتله خبر 2 - 1 - 3 والتهذيب باب القضاء في قتيل الزحام الخ خبر 40 - 38 - 39 . ( 4 - 5 ) الكافي باب من لا دية له خبر 7 - 19 والتهذيب باب القضاء في قتيل الزحام الخ خبر 24 - 2 .