برأيكم لقد أخطأتم ، ثمَّ قال عليه دية الصبي ( 1 ) .
فلا ينافي ما تقدم لأن عمر لم يكن حاكما ومع هذا لم يثبت عنده أنها زنت ولو ثبت دخول الرجال عليها فيمكن أن يكون لمطلب آخر أو للمتعة ، بل الظاهر أنه وصل إليه أنها كانت تتمتع وكان منع عنها فأراد أن يعاقبها .
وفي القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اقتص منه فهو قتيل القرآن ( 2 ) .
« وروى هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخين ( 3 ) عن سليمان بن خالد قال : قال « أبو عبد الله عليه السلام من بدأ فاعتدى » ظلم « فاعتدي عليه » بمثله كما قال الله تعالى : « فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » ( 4 ) أو دفعا عن نفسه كما إذا ضرب أحد أحدا بعصا فدفع عن نفسه بالسيف « فلا قود له » .
« وروى العلاء » في الصحيح كالشيخ ( 5 ) « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله لا شيء
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 6 من كتاب الديات والكافي باب النوادر خبر 11 .
( 2 ) التهذيب باب القصاص خبر 16 وفيه من اقتص منه فمات فهو الخ .
( 3 ) التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام ، الخ خبر 26 والكافي باب من لا دية له خبر 9 .
( 4 ) البقرة - 194 .
( 5 ) التهذيب باب القصاص صدر خبر 17 .