تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
روى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد ومن قتله الحد فلا دية له . وعن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟ قال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له . ورؤيا في الصحيح ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا . ويحمل على التفصيل لا الوجوب لما تقدم ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : من قتله القصاص فلا دية له ( 1 ) . فأما ما روياه في الموثق عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها فأمر ( أو وأمر ) أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذ بها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما واستهل الغلام ثمَّ مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله تعالى فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ، ما عليك من هذا شيء ، وقال بعضهم : وما هذا فقال : سلوا أبا الحسن عليه السلام فقال لهم أبو الحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم ولئن كنتم قلتم
هامش
( 1 ) التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام ذيل خبر 42 وصدره قال في الرجل يسقط على فيقتله ؟ فقال : لا شئ عليه وقال الخ وأورده أيضا في باب القصاص خبر 7 أو لفظه هكذا عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في فنل ولا جراحة .